الشيخ الجواهري
521
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) لكنّ ( الأظهر المنع ) ( 1 ) . وعلى كلّ حال ، فحيث ظهر حرمة الأواني استعمالًا وقنيةً وغيرهما كانت حينئذٍ كباقي الآلات المحرّمة الهيئة المملوكة المادّة . فيجري فيها حينئذٍ - بالنسبة إلى وجوب كسرها ، وعدم ضمان الأرش ، وعدم جواز بيعها ، أو بشرط الكسر فوراً ، أو العلم به مع وثاقة المشتري ، أو مطلقاً ، بل سائر أنواع نقلها ، بل رهنها وعاريتها وغير ذلك - ما يجري في تلك ، فتأمّل . [ استعمال غير الذهب والفضّة ] : ( ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضّة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعف أثمانها ) ( 2 ) .
--> ( 1 ) 1 ، 3 المدارك 2 : 380 . ( 2 ) المختلف 1 : 495 . ( 4 ) المنتهى 3 : 326 . ( 5 ) المعتبر 1 : 456 - 457 . ( 6 ) القواعد 1 : 196 . ( 7 ) انظر الذكرى 1 : 146 . ( 8 ) كشف اللثام 1 : 486 ، وفيه : « الإجماع » . ( 9 ) المجموع 1 : 247 .